قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلفت الدكتورة سناء بن الحاج حسين حرم قنزوعي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بأريانة من ولاية أريانة.
كلفت الدكتورة سناء بن الحاج حسين حرم قنزوعي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بأريانة من ولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون