Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـرة الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـرة الصحـة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 21 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة بإثني عشر مركزا (12)، وذلك في الاختصاصات التالية :
ـ علم السموميات : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.
ـ الصيدلة السريرية : مركز واحد، مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
ـ علم إدراك العقاقير : مركز واحد، المستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس.
ـ علم الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ـ علم الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي : مركز واحد، مركز التوليد وطب الولدان بالمستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ـ الصيدلة الجالونسية : مركز واحد، المستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة.
ـ علم الفيروسات : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ـ علم الفيروسات : مركز واحد، المستشفى الجامعي "سهلول" بسوسة.
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بتونس.
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، المستشفى الجامعي الرابطة بتونس.
ـ علم أمراض الدم : مركز واحد، مركز التوليد وطب الولدان بالمستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز واحد، مركز التوليد وطب الولدان بالمستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 2 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟