قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلف السيد صالح السميري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنسيق والمتابعة بإدارة التوازنات المالية بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
كلف السيد صالح السميري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنسيق والمتابعة بإدارة التوازنات المالية بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون