قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل متفقدو الشغل المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 4 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0,25)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0,50)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة (ضارب 0,25)،
ـ المشاركة في الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0,5)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 0,5)،
ـ نشاط يتم إعداده من قبل المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة وأعمال المراقبة وإدارة النزاعات التي قام بها والدراسات والبحوث في مجال الاختصاص على أن لا يتجاوز الـ10 صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك (ضارب 2)، مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
ويسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 أكتوبر 2012.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل متفقدو الشغل المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 4 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0,25)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0,50)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة (ضارب 0,25)،
ـ المشاركة في الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0,5)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 0,5)،
ـ نشاط يتم إعداده من قبل المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة وأعمال المراقبة وإدارة النزاعات التي قام بها والدراسات والبحوث في مجال الاختصاص على أن لا يتجاوز الـ10 صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك (ضارب 2)، مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
ويسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير الشؤون الاجتماعية المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 أكتوبر 2012.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون