أمر حكومي عدد 1277 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1277 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
يوضع حد لإلحاق السيد حكيم بنسلطان القاضي من الرتبة الأولى بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت 2016.
يوضع حد لإلحاق السيد حكيم بنسلطان القاضي من الرتبة الأولى بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون