Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 25 octobre 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2016.
كلفت السيدة ديسم بن حسين، مهندس أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ديسم بن حسين، مهندس أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون