أمر حكومي عدد 1278 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1278 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
يوضع حد لإلحاق السيد منصور القديدي جراي القاضي من الرتبة الثانية بهيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من 5 أوت 2016.
يوضع حد لإلحاق السيد منصور القديدي جراي القاضي من الرتبة الثانية بهيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من 5 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون