قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلف السيد زياد الدربالي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول، بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد زياد الدربالي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول، بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون