Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة هاجر بالشابي حرم باباي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة خلاص النفقات المتعلقة بالهياكل المركزية بالإدارة الفرعية لخلاص النفقات بإدارة التصرف في ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟