قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلف السيد حسن السهيلي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في وسائل النقل بالإدارة الفرعية للتصرف في المخزون والتجهيزات والمعدات بإدارة التصرف في ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
كلف السيد حسن السهيلي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في وسائل النقل بالإدارة الفرعية للتصرف في المخزون والتجهيزات والمعدات بإدارة التصرف في ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون