Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلـي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل، للأطباء المتفقدين الجهويين للشغل المترسمين في رتبتهم والذين تتوفر فيهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المنجزة بالإدارة من قبل المترشح،
ـ ملف مهني وعلمي مدعم بالحجج اللازمة.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل وفقا لمقتضيات الفصل 20 من الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل. ويعيّن أعضاؤها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 6 . تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين حسب المقــاييس التــالية وطبقا لشبكة تقييم الملف المهني والعلمي الملحقة بهذا القرار:
1 - الأقدمية في رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل (الضارب 1)،
2 - الأقدمية في سلك التفقد الطبي للشغل (الضارب 1)،
3 - المسؤوليات التي عهدت إلى المترشح على المستوى الإداري (الضارب 0.5)،
4 - الأنشطة المهنية للمترشح منذ تعيينه برتبة طبيب متفقد جهوي للشغل (الضارب 1)،
5 - الشهائد والأعمال العلمية التي قام بها المرشح في مجال والسلامة المهنية منذ المترشح برتبة طبيب متفقد جهوي للشغل (الضارب 0.45)،
6 - المشاركة في الأنشطة التكوينية المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ المترشح برتبة طبيب متفقد جهوي للشغل
(الضارب 0.2)،
7 - المشاركة في المؤتمرات وتظاهرات أخرى وطنية ودولية لها صلة بالإدارة والصحة والسلامة المهنية المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ المترشح برتبة طبيب متفقد جهوي للشغل (الضارب 0.1).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي


ملحق : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي
المقياس
(يجب أن يتضمن ملف المترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) الضارب
الأقدمية في الرتبة
التي دون رتبة الارتقاء مباشرة نقطتان بحساب كل سنة.
وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 6/1 عن كل شهر و يحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا. 1
الأقدمية في سلك التفقد الطبي للشغل نقطة بحساب كل سنة.
وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر و يحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا. 1
المسؤوليات
التي عهدت إلى المترشح على المستوى الإداري خطة وظيفية:
مدير عام / مدير / كاهية مدير / رئيس مصلحة: 1/ 0,8/ 0,6/ 0,4 نقطة عن كل سنة،
وبالنسبة للوظائف الاستثنائية تسند 0,1 نقطة عن كل سنة أقدمية في الوظيفة الاستثنائية. 0.5
المشاركة في برنامج:
* وطني : 0,5 نقطة / سنة
* جهوي: 0,25 نقطة / سنة (شريطة أن يكون البرنامج تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أو الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أو الولاية المختصتين ترابيا).
الأنشطة المهنية للمترشح
منذ تعيينه بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة يتكون العدد التقييمي المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المناطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله من:
- 75 % من العدد يساوي معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة المناظرة.
- 25 % من العدد: يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح وإذا كان هذا المترشح رئيس قسم جهوي لتفقدية المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية فيسند العدد من طرف مدير تفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية. 1
الشهائد والأعمال العلمية
التي قام بها المترشح في مجال والسلامة المهنية (*)
منذ تعيينه بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة الشهائد العلمية - ماجستير / دراسات عليا أو دراسات عليا متخصصة (سنتان):
1 نقطة / سنة + 1 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات
- دراسات عليا (سنة واحدة):
1 نقطة + 0,5 نقطة عن بحث ختم الدراسات 0.45
غير جامعية (ذات علاقة بالصحة والسلامة المهنية أو تقنيات التفقد
أو علوم الإدارة) : 0,2 نقطة / شهادة
الأعمال العلمية المداخلات الشفوية والمعلقات :
الترتيب جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 3 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,4 نقطة
4 فأكثر 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة

المنشورات :
الترتيب غير مفهرسة مفهرسة
من 1 إلى 2 0,4 نقطة 0,8 نقطة
من 3 إلى 4 0,2 نقطة 0,4 نقطة
5 فأكثر 0,1 نقطة 0,2 نقطة

إنتاج وثائق تربوية أو تكوينية (مكتوبة أو سمعية بصرية) : 0,5 نقطة / وثيقة
تأطير بحث ختم دروس: 0,3 نقطة / بحث
المشاركة في الأنشطة التكوينية (*)
المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ المترشح بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة. التكوين المستمر المشاركة في حلقة تكوينية: 0,2 نقطة / حلقة 0.2
متابعة تربص (خارج إطار الشهائد العلمية): 0,1 نقطة / اليوم
الأنشطة التكوينية التي قام بها المترشح المشاركة في إنجاز أو تنشيط حصة تكوينية أو تحسيسية (على المستوى الوطني أو الجهوي أو بمؤسسة): 0,1 نقطة / حصة
المشاركة في المؤتمرات وتظاهرات أخرى وطنية ودولية لها صلة بالإدارة والصحة والسلامة المهنية (*)
المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ المترشح بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة. المشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو ورشات أو ملتقيات:
وطنية / دولية: 0,02 / 0,05 نقطة عن كل يوم 0.1
(*) لا تقبل الشهائد غير المؤشر عليها أو غير المرخص فيها مسبقا من قبل الإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟