قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلف السيد هيثم نشوان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير إعداد وختم بإدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
كلف السيد هيثم نشوان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير إعداد وختم بإدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون