Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلف السيد هيثم نشوان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير إعداد وختم بإدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟