Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيّين الاجتماعيّين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر مـا يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي، الأخصائيون الاجتماعيون المساعدون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم تسجيل قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ تثبت خلوّ الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تمّ تسليطها خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلوّ الملف الإداري للمعني بالأمر من أيّ إجراء تأديبي.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة (ضارب 1)،
ـ الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،
ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،
ـ الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصّل على مجموع من النقاط يساوي خمسين (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصّل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟