أمر حكومي عدد 1291 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1291 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
كلف السيد منير عبد اللطيف، متصرف رئيس، بوظائف مدير مركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 23 (جديد) من الأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد منير عبد اللطيف، متصرف رئيس، بوظائف مدير مركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 23 (جديد) من الأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون