قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد عام للشغل طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد عام للشغل، للأطباء المتفقدين الفرعيين للشغل المترسمين في رتبتهم والذين تتوفر فيهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المنجزة بالإدارة من قبل المترشح،
ـ ملف مهني وعلمي مدعم بالحجج اللازمة.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد عام للشغل وفقا لمقتضيات الفصل 20 من الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل. ويعيّن أعضاؤها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 6 . تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين حسب المقــاييس التــالية وطبقا لشبكة تقييم الملف المهني والعلمي الملحقة بهذا القرار:
1 - الأقدمية في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل (الضارب 1)،
2 - الأقدمية في سلك التفقد الطبي للشغل (الضارب 1)،
3 - المسؤوليات التي عهدت إلى المترشح على المستوى الإداري (الضارب 0.5)،
4 - الأنشطة المهنية للمترشح منذ تعيينه برتبة طبيب متفقد فرعي للشغل (الضارب 1)،
5 - الشهائد والأعمال العلمية التي قام بها المترشح في مجال والسلامة المهنية منذ المترشح برتبة طبيب متفقد فرعي للشغل (الضارب 0.45)،
6 - المشاركة في الأنشطة التكوينية المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ المترشح برتبة طبيب متفقد فرعي للشغل (الضارب 0.2)،
7 - المشاركة في المؤتمرات وتظاهرات أخرى وطنية ودولية لها صلة بالإدارة والصحة والسلامة المهنية المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ المترشح برتبة طبيب متفقد فرعي للشغل (الضارب 0.1).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد عام للشغل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق : شبكة تقييم الملف المهني والعلمي
المقياس
(يجب أن يتضمن ملف المترشح، الشهائد والوثائق المثبتة) الضارب
الأقدمية في الرتبة
التي دون رتبة الارتقاء مباشرة نقطتان بحساب كل سنة.
وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 6/1 عن كل شهر و يحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا. 1
الأقدمية في سلك التفقد الطبي للشغل نقطة بحساب كل سنة.
وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر و يحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا. 1
المسؤوليات
التي عهدت إلى المترشح على المستوى الإداري خطة وظيفية:
مدير عام / مدير / كاهية مدير / رئيس مصلحة: 1/ 0,8/ 0,6/ 0,4 نقطة عن كل سنة،
وبالنسبة للوظائف الاستثنائية تسند 0,1 نقطة عن كل سنة أقدمية في الوظيفة الاستثنائية. 0.5
المشاركة في برنامج:
* وطني : 0,5 نقطة / سنة
* جهوي: 0,25 نقطة / سنة (شريطة أن يكون البرنامج تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أو الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أو الولاية المختصتين ترابيا).
الأنشطة المهنية للمترشح
منذ تعيينه بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة يتكون العدد التقييمي المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المناطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله من:
- 75 % من العدد يساوي معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة المناظرة.
- 25 % من العدد: يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح وإذا كان هذا المترشح رئيس قسم جهوي لتفقدية والسلامة المهنية فيسند العدد من طرف مدير تفقد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الشهائد والأعمال العلمية
التي قام بها المترشح في مجال
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
منذ تعيينه بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة الشهائد العلمية - ماجستير /
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1 نقطة / سنة + 1 نقطة عن رسالة ماجستير أو بحث ختم الدراسات
-
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
1 نقطة + 0,5 نقطة عن بحث ختم الدراسات 0.45
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
أو علوم الإدارة) : 0,2 نقطة / شهادة
الأعمال العلمية المداخلات الشفوية والمعلقات :
الترتيب جهوية وطنية دولية
من 1 إلى 3 0,2 نقطة 0,3 نقطة 0,4 نقطة
4 فأكثر 0,1 نقطة 0,15 نقطة 0,2 نقطة
المنشورات :
الترتيب غير مفهرسة مفهرسة
من 1 إلى 2 0,4 نقطة 0,8 نقطة
من 3 إلى 4 0,2 نقطة 0,4 نقطة
5 فأكثر 0,1 نقطة 0,2 نقطة
إنتاج وثائق تربوية أو تكوينية (مكتوبة أو سمعية بصرية) : 0,5 نقطة / وثيقة
تأطير بحث ختم دروس: 0,3 نقطة / بحث
المشاركة في الأنشطة التكوينية (*)
المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
متابعة تربص (خارج إطار الشهائد العلمية): 0,1 نقطة / اليوم
الأنشطة التكوينية التي قام بها المترشح المشاركة في إنجاز أو تنشيط حصة تكوينية أو تحسيسية (على المستوى الوطني أو الجهوي أو بمؤسسة): 0,1 نقطة / حصة
المشاركة في المؤتمرات وتظاهرات أخرى وطنية ودولية لها صلة بالإدارة والصحة والسلامة المهنية (*)
المؤشر عليها من قبل الإدارة منذ
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
وطنية / دولية: 0,02 / 0,05 نقطة عن كل يوم 0.1
(*) لا تقبل الشهائد غير المؤشر عليها أو غير المرخص فيها مسبقا من قبل الإدارة.