قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلف السيد عبد المجيد المصباحي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإجراءات التأديبية والنزاعات الإدارية بالإدارة الفرعية لمتابعة تطور الحياة المهنية بإدارة متابعة الحياة المهنية والعمل الاجتماعي بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
كلف السيد عبد المجيد المصباحي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإجراءات التأديبية والنزاعات الإدارية بالإدارة الفرعية لمتابعة تطور الحياة المهنية بإدارة متابعة الحياة المهنية والعمل الاجتماعي بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون