قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2016.
كلف السيد عصام الحمروني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
كلف السيد عصام الحمروني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الداخلية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون