قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
كلف السيد عبد الحي بوالأعراس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق المالي والإداري بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
كلف السيد عبد الحي بوالأعراس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق المالي والإداري بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون