أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بترقية إلى رتبة رقيب أول بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
رقي لرتبة رقيب أول بعد الوفاة ابتداء من 5 نوفمبر 2016 الجندي أول سعيد الغزلاني رقم 41585/2012 بالتجنيد.
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2016.
رقي لرتبة رقيب أول بعد الوفاة ابتداء من 5 نوفمبر 2016 الجندي أول سعيد الغزلاني رقم 41585/2012 بالتجنيد.
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون