قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بوزارة المالية بعنوان سنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بوزارة المالية بعنوان سنة 2016.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بوزارة المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية يوم 20 جانفي 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بعنوان سنة 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين (2) اثنتين موزعة بين الاختصاصات كما يلي :
. اختصاص تبريد وتكييف : خطة (1) واحدة.
. اختصاص محضر صيدلي : خطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بوزارة المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية يوم 20 جانفي 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بعنوان سنة 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين (2) اثنتين موزعة بين الاختصاصات كما يلي :
. اختصاص تبريد وتكييف : خطة (1) واحدة.
. اختصاص محضر صيدلي : خطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون