Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بوزارة المالية بعنوان سنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بسلك عدول الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية يوم 20 جانفي 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي بعنوان سنة 2016.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها باثنتين وخمسين (52) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟