قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 أكتوبر 2016.
كلف السيد زهير بنجازية، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السبيخة.
كلف السيد زهير بنجازية، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السبيخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون