أمر حكومي عدد 1280 لسنة 2016 مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجسيم تحويل ديون إلى مشاريع تنموية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجسيم تحويل ديون إلى مشاريع تنموية، ممضاة بباريس في 22 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجسيم تحويل ديون إلى مشاريع تنموية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بباريس في 22 جانفي 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجسيم تحويل ديون إلى مشاريع تنموية، ممضاة بباريس في 22 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجسيم تحويل ديون إلى مشاريع تنموية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بباريس في 22 جانفي 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون