Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني للإدماج في رتبة متفقد التربية الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني للإدماج في رتبة متفقد التربية الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني المنصوص عليه بالفصل 15 من الأمر عدد 2859 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المشار إليه أعلاه للإدماج في رتبة متفقد التربية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم تسجيل قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع الامتحان المهني.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني للإدماج في رتبة متفقد التربية الاجتماعية مرشدو التربية الاجتماعية المرسمون والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتمّ أعضائها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، وتتكوّن هذه اللّجنة من متفقّد أوّل للتّربية الاجتماعيّة (1) ومتفقّدين اثنين للتّربية الاجتماعيّة (2) ويترأّسها مدير محو الأميّة وتعليم الكبار، كما يمكن لرئيس اللّجنة أن يدعو أحد المتفقّدين البيداغوجيّين التّابعين لوزارة التّربية للاستئناس برأيه وخبرته في هذا الباب.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان،
ـ الإشراف على سير الامتحان المهني للمترشحين المقبولين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه، على تقييم يعدّه المترشّحون لدرس في مجال محو الأميّة وتعليم الكبار يتولى تأمينه وتنشيطه أحد مدرّسي التّربية الاجتماعيّة في حضور الامتحان.
الفصل 8 ـ يتولّى المترشّحون تدوين ملاحظاتهم وآرائهم حول :
-النّواحي التّنظيميّة والإداريّة لفضاء التّدريس،
- النّواحي الأندراغوجيّة المتعلّقة بالمذكّرات والسجلاّت،
- وصف وتقييم النّشاط الملاحظ،
- وصف وتقييم طريقة وأسلوب التّدريس،
- وصف وتقييم الوسائل التعليميّة المستعملة،
- تقييم مدى تقدّم المجموعة في التعلّم،
- تقييم مدى مراعاة خصائص المتعلّمين الكبار،
- صياغة الصّعوبات الملاحظة والتّوصيات العامّة.
ويتمّ إثر ذلك مناقشة تقارير المعنيّين بالأمر مع أعضاء اللّجنة.
الفصل 9 ـ تسند اللّجنة بعد المداولة إلى كل مترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20( ثم تتولى ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للإدماج إلى رتبة متفقد للتربية الاجتماعية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟