أمر حكومي عدد 1276 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1276 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
يوضع حد لإلحاق السيدة ليلى الذويبي رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس بالهيئة الوطنية للاتصالات ابتداء من أول أوت 2016.
يوضع حد لإلحاق السيدة ليلى الذويبي رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس بالهيئة الوطنية للاتصالات ابتداء من أول أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون