قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيّين الاجتماعيّين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضاءها.
وعلى قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيّين الاجتماعيّين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضاءها.
وعلى قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي اجتماعي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون