Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2015.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بعنوان سنة 2015 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام ابتداء من 24 جانفي 2017 والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم 14 إلى 23 ديسمبر 2016 بدخول الغاية بمقر إحدى الجامعات الآتي ذكرها :
ـ جامعة تونس المنار،
ـ جامعة سوسة،
ـ جامعة صفاقس.
الفصل 3 ـ يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه ويستظهر بتوكيل قانوني، علاوة على السيرة الذاتية، ملفا علميا في خمس (5) نسخ يحتوي وجوبا على كل الشهادات وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرا مفصلا عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، وفقا لما ينص عليه الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المذكور أعلاه.
الفصل 4 ـ حدد عدد الخطط المزمع تسديدها على النحو التالي :
أ ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الفقرة (أ) من الفصل 17 الوارد بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : أحد عشرة (11) خطة.
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين حسب الفقرة (ب) من الفصل 17 الوارد بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : اثنا عشرة (12) خطة.
الفصل 5 ـ توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية :

المؤسسة الخطط المفتوحة حسب الفقرة (أ) الخطط المفتوحة حسب الفقرة (ب)
المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس 1 ـ
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1 (المالية العمومية) 1 (المالية العمومية)
المدرسة العليا للتجارة بتونس 1 (القانون الجبائي) ـ
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 1 (القانون الإداري)
1 ( العام) 1 ( العام)
ـ 1 (المالية العمومية)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ـ 1 (القانون الإداري)
ـ 1 (القانون الدستوري)
ـ 2 ( العام)
ـ 1 (المالية العمومية)
كلية الحقوق بصفاقس 2 (القانون الإداري) 1 (القانون الإداري)
1 (القانون الجبائي) ـ
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة 1 (القانون الإداري) ـ
1 (القانون الدستوري) ـ
1 (القانون الجبائي) ـ
1 ( العام) ـ
المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس ـ 1 (القانون الجبائي)
المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان ـ 1 (القانون الدستوري)
المجموع 11 12
الفصل 6 ـ يجب أن يتعلق الدرس المنصوص عليه بالفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى المترشحين حسب الفقرة (ب) حسب اختيارهم بأحد الاختصاصات التالية:
ـ والعلوم السياسية،
ـ القانون الإداري والعلوم الإدارية،
ـ العام والعلاقات الدولية،
ـ المالية العمومية والقانون الجبائي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟