Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إنّ وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة إنتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 5 (مطة 2) و9 (العددان I وIV) و15 والملحق المصاحب للصيغة الفرنسية من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015، المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 5 (مطة 2 جديدة):
ملفا يحتوي على سيرة ذاتية ووصفا لـ:
* ألقاب المترشح،
* أنشطة البحث التي قام بها،
* أنشطته البيداغوجية،
* أنشطته الاستشفائية ومسؤولياته،
* مشاركته في النهوض الصحي والاجتماعي.
الفصل 9 (العددان I وIV جديدان) :
I- الألقاب : الضارب 10% ما يعادل عشر (10) نقاط،
IV - الأنشطة الاستشفائية والمسؤوليات: الضارب 10% ما يعادل عشر (10) نقاط،
الفصل 15 (جديد) : يتولى رئيس اللجنة بالنسبة لكلّ مترشح، بعد المداولة، تسجيل ما يلي بمحضر الجلسة:
. مجموع نقاط كلّ مكوّن من مكوّنات التقييم،
. المجموع العام للنقاط "X" لكافة مكوّنات التقييم،
. العدد النهائي "N" على عشرين (20).
عند تحصّل المترشح، وفقا لشبكة التقييم، على المجموع العام للنقاط "X" فإنّه يتمّ احتساب عدده النهائي "N" باعتماد الطريقة التالية:

T : وتمثل المجموع العام الأقصى للنقاط الذي يمكن الحصول عليه من طرف المترشح حسب ممارسته بالجهات ذات الأولوية من عدمها وذلك مثلما هو مبيّن بالجدول التالي :

T ممارسة المترشح في الجهات ذات الأولوية
100 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات على الأقل ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
99 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
97
مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2) على الأقل ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
97 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ أربع (4) سنوات على الأقل ولم يترشح للمراكز المفتوحة بعنوانها.
96
مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ولم يترشح للمراكز المفتوحة بعنوانها.
95 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنة (1) على الأقل ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية.
94 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنتين (2) على الأقل ولم يترشح للمراكز المفتوحة بعنوانها.
93 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية ويلتزم بالعمل كأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة في الجهات ذات الأولوية ولم يترشح للمراكز المفتوحة بعنوانها.
92 مساعد استشفائي جامعي يمارس في الجهات ذات الأولوية منذ سنة (1) على الأقل ولم يترشح للمراكز المفتوحة بعنوانها.
90 مساعد استشفائي جامعي لا يمارس في الجهات ذات الأولوية ولم يترشح للمراكز المفتوحة بعنوانها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟