Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيّين الاجتماعيّين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيّين اجتماعيين.
قرّر مــا يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين، المنصوص عليه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2016 المذكور أعلاه بالبرنامج الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين
I) اختبار في الثقافة العامة :
- المد التضامني والتنمية،
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطفل،
- دور المسن في نقل التراث الوطني والمحافظة عليه.
* التنظيم الإداري للبلاد التونسية :
- المركزية، اللامركزية واللامحورية،
- الإدارة المحلية والجماعات المحلية،
- المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية،
- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- تنظيم ومشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
- تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
- النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية.
II) الاختبار التقني :
أ- الخدمة الاجتماعية :
1) تطور مفهوم الخدمة الاجتماعية،
2) مناهج الخدمة الاجتماعية :
- التدخل الاجتماعي الفردي،
- التدخل الاجتماعي لفائدة المجموعات،
ـ التدخل الاجتماعي لفائدة المجتمع المحلي.
3) تدخل الخدمة الاجتماعية :
ـ الفرد،
ـ الأسرة،
ـ المؤسسات التربوية،
ـ المحيط العام.
ب ـ التشريع الاجتماعي :
ـ في مجال الطفولة،
ـ في مجال المسنين،
ـ في مجال حاملي الإعاقة.
ج ـ العمل الاجتماعي :
- الأسس المعرفية للعمل الاجتماعي،
ـ الإشكالية الاجتماعية،
- الوقاية من عوامل عدم التكيف الاجتماعي،
- دور الأخصائي الاجتماعي في تعزيز التوازن الأسري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟