Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـــرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قـــرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
قرروا مـا يأتــي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 27 ديسمبر 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 نوفمبر 2015.
الفصل 2 ـ لحاجيات وزارة حدد عدد المراكز المفتوحة بالمناظرة كما يلي :
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص البدائل الثابتة للأسنان،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص البدائل الكاملة للأسنان،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص الفيزياء الحية في طب الأسنان.
الفصل 3 ـ لحاجيات وزارة الدفاع الوطني حدد عدد المراكز المفتوحة بالمناظرة كما يلي :
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 2 ديسمبر 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟