Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية (دورة 2016).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية (دورة 2016).
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وخاصة الفصل 16 منه، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2455 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير التربية المؤرخ في 16 ماي 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 30 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وذلك في حدود أربعين (40) مركزا توزع كالتالي :
المواد عدد المراكز المفتوحة
العربية 2
الفرنسية 5
الانقليزية 6
التاريخ والجغرافيا 2
التربية الإسلامية 1
الفلسفة 1
التربية الموسيقية 1
التربية التشكيلية 1
الرياضيات 6
العلوم الفيزيائية 4
علوم الحياة والأرض 1
الاقتصاد 2
الإعلامية 1
الهندسة الكهربائية 2
الهندسة الآلية 3
الإسبانية 2
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري ليوم 8 ديسمبر 2016.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 30 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
ناجي جلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟