Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2016-79 du 16 juin 2016, portant ratification de l’accord international sur l'huile d'olive et les olives de table pour l'année 2015, adopté à Genève le 9 octobre 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 79 لسنة 2016 مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون الطاولة لعام 2015 المعتمد بجنيف في 9 أكتوبر 2015.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون الطاولة لعام 2015 المعتمد بجنيف في 9 أكتوبر 2015،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون الطاولة لعام 2015 المعتمد بجنيف في 9 أكتوبر 2015.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون الطاولة لعام 2015 المعتمد بجنيف في 9 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟