Arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin 2016, modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جوان 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي توزر ووالي القيروان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى العدد 2 من الفقرة 11 والعددين 5 و9 من الفقرة 20 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
11 ـ ولاية توزر :
2 ـ (جديد) معتمدية دقاش مناطقها 6 وهي : دقاش الشمالية، دقاش الجنوبية، سبع آبار، المحاسن، بوهلال، دغومس.
20 ـ ولاية القيروان :
5 ـ (جديد) معتمدية الوسلاتية مناطقها 9 وهي : معروف، الوسلاتية الشرقية، الوسلاتية الغربية، المنزل، جبل السرج، زغدود، جبل الريحان، وادي القصب، البحاير.
9 ـ (جديد) معتمدية نصر الله مناطقها 5 وهي : نصر الله المركز، نصر الله الأحواز، المنارة، الكبارة، البريكات.
الفصل 2 ـ تضاف للفقرتين 11 و20 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي العدد 6 والعددين 12 و13 كما يلي :
الفصل الأول :
11 ـ ولاية توزر :
6 ـ معتمدية حامة الجريد مناطقها 3 وهي : الحامة، شاكمو، النملات.
20 ـ ولاية القيروان :
12 ـ معتمدية عين جلولة مناطقها 2 وهي : جبل وسلات، عين جلولة.
13 ـ معتمدية منزل المهيري مناطقها 3 وهي : الحميدات، الفجيج، الطويلة.
الفصل 3 ـ والي توزر ووالي القيروان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 487 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي توزر ووالي القيروان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى العدد 2 من الفقرة 11 والعددين 5 و9 من الفقرة 20 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
11 ـ ولاية توزر :
2 ـ (جديد) معتمدية دقاش مناطقها 6 وهي : دقاش الشمالية، دقاش الجنوبية، سبع آبار، المحاسن، بوهلال، دغومس.
20 ـ ولاية القيروان :
5 ـ (جديد) معتمدية الوسلاتية مناطقها 9 وهي : معروف، الوسلاتية الشرقية، الوسلاتية الغربية، المنزل، جبل السرج، زغدود، جبل الريحان، وادي القصب، البحاير.
9 ـ (جديد) معتمدية نصر الله مناطقها 5 وهي : نصر الله المركز، نصر الله الأحواز، المنارة، الكبارة، البريكات.
الفصل 2 ـ تضاف للفقرتين 11 و20 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي العدد 6 والعددين 12 و13 كما يلي :
الفصل الأول :
11 ـ ولاية توزر :
6 ـ معتمدية حامة الجريد مناطقها 3 وهي : الحامة، شاكمو، النملات.
20 ـ ولاية القيروان :
12 ـ معتمدية عين جلولة مناطقها 2 وهي : جبل وسلات، عين جلولة.
13 ـ معتمدية منزل المهيري مناطقها 3 وهي : الحميدات، الفجيج، الطويلة.
الفصل 3 ـ والي توزر ووالي القيروان مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون