Arrêté du ministre de l’intérieur du 31 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السيد محمد بن تركية، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية زغوان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد محمد بن تركية، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية زغوان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون