Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-780 du 13 juin 2016, portant fixation du seuil du chiffre d'affaires global à partir duquel les opérations de concentration sont soumises à une autorisation préalable.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 780 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الذي تصبح بموجبه عمليات التركيز الاقتصادي خاضعة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجارة طبقا للفصل 7 من إعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه بمائة مليون دينار (100.000.000د).
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة.
الفصل 3 ـ الوزير المكلف بالتجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟