Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلف السيد عماد المهيدي، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد عماد المهيدي، واعظ أول، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون