Décret Présidentiel n° 2016-78 du 16 juin 2016, portant ratification du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté le 27 juin 2013, par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين
أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين
أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون