Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2016-76 du 16 juin 2016, portant ratification de l’accord de transport aérien conclu le 27 janvier 2016 à Manama, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Bahreïn.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 76 لسنة 2016 مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بالمنامة في 27 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بالمنامة في 27 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاق النقل الجوي المبرم بالمنامة في 27 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بالمنامة في 27 جانفي 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟