Arrêté du ministre des affaires locales du 19 mai 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 19 ماي 2016.
كلف السيد شكري المبروك، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد شكري المبروك، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون