Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-778 du 13 juin 2016, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources hydrauliques à Djebba de la délégation de Thibar du gouvernorat de Béja.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 778 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بدجبة من معتمدية تيبار بولاية باجة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 16 جانفي 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث منطقة صيانة الموارد المائية بدجبة من معتمدية تيبار من ولاية باجة تمسح 12 كلم2 المبينة حدودها باللون الأحمر على مستخرج من خارطة جندوبة عدد 32NE مقياس 25000/1 (المعتمدة حاليا) المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي :
ـ من الشمال :
الطريق المعبدة الرابطة بين منطقة سبعة العوينات (مفترق وادي دجبة والطريق الرئيسية دجبة ـ تيبار) ومنطقة عين الدفالي.
ـ من الشرق :
الطريق المعبدة تيبار ـ دجبة وجبل بوطويل إلى تقاطعه مع المرتفعات الشمالية الشرقية لجبل القراعة مستوى النقطة ذات الارتفاع 888 م ('20"0709° ـ '05"28°36).
ـ من الجنوب :
جبل القراعة إلى حدود سفحه الجنوبي على الطريق الرابطة بين عين الزرق وعين الطفل إلى حدود رقوبة الصنوبر.
ـ من الغرب :
مجرى وادي الثعالب (رقوبة الصنوبر وجبل بوذيل) إلى تقاطعه مع وادي الباي إلى حدود عين الزبدة ثم مجرى وادي الميت إلى مستوى منطقة عين الدفالي.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي بدجبة على 9 آبار عميقة أنبوبية و95 بئر سطحية و5 عيون طبيعية، قابلة للاستغلال وفق ما هو مبين بالجدول المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ تخضع إلى رخصة مسبقة من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أشغال التنقيب والاستغلال الجديد لطبقات المياه الجوفية وإحداث منابع المياه وأشغال التعميق والتجهيز داخل حدود المنطقة المذكورة ما عدى أشغال إصلاح واستغلال المنشآت الموجودة.
الفصل 4 ـ يتم تتبع المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟