Arrêté du ministre de l’intérieur du 31 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلف السيد سامي بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد سامي بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون