Arrêté du ministre auprès du chef du gouvernement chargé du secrétariat général du gouvernement du 1er juin 2016, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مؤرخ في 1 جوان 2016.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فتحي الغراد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف مكلف بمهام مدير كتابة المحكمة والتوثيق واستقبال المتقاضين بالمحكمة الإدارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فتحي الغراد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف مكلف بمهام مدير كتابة المحكمة والتوثيق واستقبال المتقاضين بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون