Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلفت السيدة سمية الشريف حرم المؤدب، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة منح المرحلة الثالثة بتونس وبالخارج ومنح التربصات والتداول بالإدارة الفرعية للمنح بإدارة المنح والقروض بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟