Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلفت السيدة رفيقة هلال، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بإدارة الاستغلال والخدمات بمركز الحساب "الخوارزمي".
كلفت السيدة رفيقة هلال، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بإدارة الاستغلال والخدمات بمركز الحساب "الخوارزمي".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون