Arrêté du ministre de l’intérieur du 18 mai 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2016
كلف السيد محمد العيساوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد محمد العيساوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون