Arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السيد الناصر القاسمي، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية الكاف بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد الناصر القاسمي، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية الكاف بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون