Arrêté du chef du gouvernement du 10 juin 2016, portant nomination d'un mandataire spécial de l'Etat aux assemblées générales de la compagnie des transports par pipe-lines au Sahara.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2016.
كلفت السيدة نزيهة حافظ بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء ابتداء من 14 مارس 2016.
كلفت السيدة نزيهة حافظ بمهام مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء ابتداء من 14 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون