Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2016-77 du 16 juin 2016, portant ratification de la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006, par la conférence internationale du travail.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 77 لسنة 2016 مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 23 فيفري 2006.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟