Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 2 juin 2016, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جوان 2016.
كلفت السيدة أحلام بوهلال، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير الأبحاث العقارية والتسجيل بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة أحلام بوهلال، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير الأبحاث العقارية والتسجيل بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون