Décret gouvernemental n° 2016-779 du 10 juin 2016, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 779 لسنة 2016 مؤرخ في 10 جوان 2016.
كلف السيد عمر الملوحي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2013.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عمر الملوحي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2013.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون